تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
[ 1 ] وأما لو شرع فيه يوم عرفة ، أو صام يوم السابع والتروية وتركه في عرفة لم يصحّ ووجب الاستيناف كسائر موارد وجوب التتابع .
شرح
عليه السّلام قال : سألته عن صيام الثلاثة الأيام في الحجّ ، والسبعة يصومها متوالية أم يفرّق بينهما ؟ قال : ( يصوم الثلاثة لا يفرّق بينهما ، والسبعة لا يفرّق ) ( 1 )( 1 ) هذه الجملة ليست في النسخة المطبوعة من تفسير العيّاشي ، فراجع ج 1 ، ص 93 من التفسير .ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعا ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 46 ، حديث 17 من أبواب الذبح ج 10 .. والأخبار المستفادة منها اعتبار التتابع كثيرة جدّا ، بل يمكن ان السؤال عن جواز التفريق بفصل العيد أو أيام التشريق قرينة على تسلَّم أصل المسألة عند الأصحاب . فلا يعارضها مفهوم صحيح ابن سنان ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل : باب 26 ، حديث 3 من أبواب أحكام شهر رمضان .الدالّ على حصر اعتبار التتابع في كفّارة اليمين ، ولا رواية الجعفري ( 4 )( 4 ) راجع الوسائل : باب 26 ، حديث 8 من أبواب أحكام شهر رمضان .الدالَّة على إضافة كفّارة الظهار ، وكفّارة الدم إليها ، لما عرفت من كونه إضافيّا فلا مفهوم لهما ، مضافا إلى الإجماع كما عرفت . [ 1 ] وثانيتهما ( 5 )( 5 ) عطف على قولنا : ( إحداهما ) وجوب ثلاثة إلخ .- عدم قادحيّة الفصل في الجملة ، وهي ممّا لا خلاف فيه في الجملة . نعم ، نسب إلى الشيخ ( ره ) إطلاق الحكم بجواز إتيان يومين وإتيان الثالث بعد الإفطار ، لكنّ الظاهر إرادة ما قيّده في السرائر ونفى البأس عنه في المختلف من اختصاص اليومين بيوم التروية ويوم عرفة ، كما دلّ عليه غير واحد من الأخبار ، لكنّ المستفاد من عدّة من الأخبار انّ ذلك فيما لا يتمكَّن من تقديمهما في أوّل