تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
شرح
الكرخي ، قال : قلت للرضا عليه السّلام : المتمتّع يقدم وليس معه هدي ، أيصوم ما لم يجب عليه ؟ قال : ( يصبر إلى يوم النحر فإن لم يصب فهو ممّن لم يجد ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 46 ، حديث 6 من أبواب الذبح .، قال في الوسائل بعد نقله : أقول : هذا محمول على الجواز دون الوجوب ( انتهى ) . لكنّ المستفاد من كلمات الأصحاب تسالمهم على جواز تقديمها على العاشر في الجملة ، بل رجحانه ، حتّى انّ العلَّامة ( ره ) في المختلف استظهر من عبارة أبي الصلاح الحلبي في الكافي ( 2 )( 2 ) ففي الكافي المطبوع في زماننا بحمد اللَّه : يلزم من تمتّع بالعمرة إلى الحجّ وتعذّر عليه الذبح وثمنه أن يصوم ثلاثة أيّام في الحجّ يوم السابع من ذي الحجّة والثامن والتّاسع ( انتهى ) - الكافي : ص 188 .تعيّن كونها يوم السابع والثامن والتاسع ، ونسب استحبابها ، وقد ورد جوازها أيضا قبل أيام التشريق وبعدها حتّى أوّل ذي الحجّة في عدّة أخبار ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل : أحاديث باب 46 ، خصوصا حديث 2 و 8 من أبواب الذبح ج 10 .، ليس هنا موضع ذكرها ، فالتفصيل موكول إلى محلَّه إن شاء اللَّه تعالى . والغرض هنا ذكر أمرين : ( أحدهما ) وجوب التتابع ، وقد مرّت الإشارة إلى ورود خبر يدلّ عليه ( 4 )( 4 ) راجع الوسائل : باب 46 ، حديث 17 من أبواب الذبح ج 10 .وقد ادّعى في المختلف الإجماع عليه ، ويدلّ عليه - مضافا إلى الإجماع - رواية إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا تصوم الثلاثة الأيام متفرّقة ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 53 ، حديث 1 من أبواب الذبح ج 10 ..
مدارك العروة — صفحة 304 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي