[ 1 ] أو تخلَّل يوم يجب فيه صوم آخر من نذر أو إجارة أو شهر رمضان ، فمن وجب عليه شهران متتابعان لا يجوز له أن يبتدأ بشعبان ، بل يجب أن يصوم قبله يوما أو أزيد من رجب ، وكذا لا يجوز أن يقتصر على شوّال مع يوم من ذي القعدة أو على ذي الحجّة مع يوم من المحرّم ، لنقصان الشهرين بالعيدين .
[ 2 ] نعم ، لو لم يعلم من حين الشروع عدم السلامة فاتّفق فلا بأس على الأصحّ وإن كان الأحوط عدم الاجزاء .
شرح
[ 1 ] وثانيهما ( 1 )( 1 ) عطف على قولنا : ( أحدهما عدم جواز إلخ ) .: عدم جواز الشروع بتخلَّل ما يجب صومه بسبب آخر معيّنا ، كالنذر والإجارة ونحوها ، كما دلّ عليه صحيح منصور المتقدّم ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 4 ، حديث 1 من أبواب بقيّة الصوم الواجب .لأنّه ليس من الأعذار الغير القادحة في حصول الفصل .
[ 2 ] وحيث انّ هذا الحكم من الأحكام الوضعيّة فلا فرق بين صورة الجهل والعلم في قادحيّة التخلَّل في المثالين ، فما حكم بعدم البأس في المتن لعلَّه متوقّف على الحكم التكليفي ، مضافا إلى إطلاق ما دلّ على عدم جواز الشروع بمعنى عدم الصحّة ، وحمله على صورة العلم ، في غير محلَّه ، بل التأمّل يقتضي العكس ، بمعنى انّ المتيقّن صورة فرض الجهل ، فانّ قوله في صحيح منصور : ( رجل صام في ظهار شعبان ثمّ أدركه شهر رمضان . . إلخ ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 1 من أبواب بقيّة الصوم الواجب .منصرف إلى تحقّق التصادف والاتّفاق في ذلك ، والَّا فالمناسب أن يسأل : انّه يريد أن يصوم شعبان كيف يصنع ؟ ، لا أن يقول :
صام ، ويقول : ثمّ أدركه شهر رمضان ، كما لا يخفى على المتأمّل ، فالأصحّ عدم