تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
مسألة 3 - إذا فاته النذر المعيّن أو المشروط فيه التتابع ، فالأحوط في قضائه التتابع أيضا . مسألة 4 - من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع لا يجوز أن يشرع فيه في زمان يعلم انّه لا يسلم له بتخلَّل العيد .
شرح
لما قلنا من عدم دليل عامّ على وجوب التتابع في الأعداد ، سواء كان بالنذر أو العهد أو اليمين . وهذا غير كفّارة اليمين التي قلنا بوجوبها للنصّ ، فلاحظ . ( مسألة 3 ) حكم هذه المسألة أيضا يعلم ممّا ذكرنا في الأولى ، وذلك لعدم اقتضاء الأمر بالقضاء وجوب مراعاة خصوصيّة المقضي التي منها وجوب التتابع ، كما في قضاء شهر رمضان . ( مسألة 4 ) مقتضى القاعدة فيما يجب فيه التتابع عدم جواز الشروع في زمان لا يتمكَّن منه عقلا أو شرعا من باب المقدّمة ، فلا يصحّ الصلاة في زمان أو مكان لا يقدر على إتمامها ، بل لا يعلم ولا يحرز له القدرة على إتمامها ولو بالأصل ، كما تقدّم بعض الكلام في هذا في شرائط مكان المصلَّي من كتاب الصلاة ، فلاحظ . وهل يحرم أيضا لو شرع أو لا ؟ وجهان ، أوجههما الثاني لما مرّ من عدم ثبوت الحكم التكليفي في أمثال المقام ممّا هو من سنخ الوضع ، غاية الأمر وجوب الاستيناف وعليه يحمل الأخبار الواردة في بيان شرائط أو أجزاء الصلاة التي أحرز أنّها شرط أو جزء وضعا ، اللَّهم إلَّا بقرينة خارجيّة . وقد ذكر الماتن ( ره ) هنا مثالين :
مدارك العروة — صفحة 300 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي