تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
مسألة 27 - لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان إذا كان عن نفسه ، الإفطار
شرح
الولي لا شاهد لها ، مضافا إلى لزوم العسر والحرج ، والى قوله تعالى : « ولا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى » ( 1 )( 1 ) الأنعام / 164 ، والإسراء / 15 ، وفاطر / 18 ، والزمر / 7 .والى أصالة البراءة مع عدم إطلاق في المقام غير صحيح حفص الذي عرفت إمكان دعوى الانصراف فيها . فالإنصاف انّ دعوى التعميم في غير ما ورد فيه النصّ كصوم شهر رمضان وقضاء شهرين متتابعين كما ورد في خبر الحسن بن عليّ الوشاء ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : سمعته يقول : إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علَّة فعليه أن يتصدّق عن الشهر الأوّل ، ويقضى الشهر الثاني ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 24 ، حديث 1 من أبواب أحكام شهر رمضان .. وظاهره وجوب التصدّق عن الشهر الأوّل وهو مستلزم للوجوب المالي على الولي وهو خلاف الأصل . نعم ، على تقدير العمل بها ولم يستشكل في سندها بوجود سهل الذي الأمر فيه سهل ، فالظاهر إطلاقها لكلّ شهرين متتابعين ، سواء وجبا عليه بالذات أو بالعرض كالنذر وأخويه ، خصوصا بملاحظة قوله في السؤال : ( من علَّة ) كما صرّح به في المسالك ، وإن استشكله جملة من متأخّري المتأخّرين ، كما في الحدائق ( أوّلا ) بضعف السند ، و ( ثانيا ) عموم أدلَّة القضاء الشامل للشهرين معا ، لكن عرفت عدم قدح الضعف وكون شمول أدلَّة القضاء لغير صوم رمضان أوّل الكلام ، فلا بأس بالعمل بها وفاقا للشيخ الطوسي وابن البراج وأكثر المتأخّرين على ما في الحدائق ، واللَّه العالم بحقائق أحكامه . ( مسألة 27 ) تقدّم تفصيل الكلام فيها في الموضع الثاني من المواضع