تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
فصل في صوم الكفّارة [ 1 ] وهو أقسام : ( منها ) ما يجب فيه الصوم مع غيره ، وهي كفّارة قتل العمد .
شرح
فصل في صوم الكفّارة اعلم انّ الماتن ( ره ) ذكر أكثر أنواع صيام الكفّارة على نحو الاجمال هنا ، وقد مرّ كثير منها في الصوم ، وبعضها في كتاب الطهارة ( 1 )( 1 ) راجع : ج 4 .ويأتي باقيها في محالَّها إن شاء اللَّه . ولكن نحن نذكرها إجمالا على ترتيب ما ذكره الماتن ( ره ) ، ونشير إلى مواضعها المتقدّمة ونجمل ذكر باقيها ، وقد أنهاها الماتن ( ره ) إلى عشرين موضعا تحت عناوين أربعة : 1 - الجمع ، 2 - الترتيب ، 3 - التخير ، 4 - وما جمع الوصفين . [ 1 ] أمّا الأوّل : ففي موضعين : أحدهما : كفّارة قتل العمد ، لصحيح عبد اللَّه بن سنان وابن بكير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّدا إله توبة ؟ فقال : ( ان كان قتله لإيمانه فلا توبة له ، وإن كان قتله لغضب أو بسبب شيء من أمر الدنيا فانّ توبته ان يقاد منه وإن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقرّ عندهم بقتل