تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
شهدت به البيّنة أو أقرّ به عند موته ، وأمّا لو علم انّه كان عليه القضاء وشكّ في إتيانه حال حياته أو بقاء شغل ذمّته فالظاهر عدم الوجوب عليه باستصحاب بقائه . نعم ، لو شكّ هو في حال حياته وأجرى الاستصحاب أو قاعدة الشغل ولم يأت به حتّى مات فالظاهر وجوبه على الولي . مسألة 26 - في اختصاص ما وجب على الولي بقضاء شهر رمضان أو عمومه لكلّ صوم واجب قولان ، مقتضى إطلاق بعض الأخبار ، الثاني وهو الأحوط .
شرح
عليه القضاء وشكّ في إتيانه . . إلخ ) قد تقدّم في ج 15 في المسألة الثلاثين من صلاة الاستيجار . ( مسألة 26 ) هل يختصّ ما يجب على الولي بقضاء خصوص شهر رمضان ، أم يشمل مطلق الصوم ، أم التفصيل بين قضاء صوم رمضان فيجب وغيره فلا ؟ وجوه ، يظهر من كلمات الأصحاب التعميم ، فعن المفيد ( ره ) : يجب على وليّه أن يقضي عنه كلّ صيام فرّط فيه من نذر أو كفّارة أو قضاء رمضان ( انتهى ) . وعن المبسوط ، والجمل ، والاقتصاد : وكلّ صوم كان واجبا عليه بأحد الأسباب الموجبة له فمتى وكان متمكَّنا منه ولم يصمه يتصدّق عنه أو يصوم وليّه ( انتهى ) . وعن ابن البرّاج ، ونهاية الشيخ ، والسرائر ، والمختلف - في كفّارة شهرين متتابعين - : التخيير بين التصدّق وبين الصوم ، وعن جماعة : التخيير بين صوم شهر والصدقة عن آخر وبين قضاء الشهرين ، ونسب إلى الحلَّي وجوب قضائهما معيّنا الَّا أن يكونا من كفّارة مخيّرة فيتخيّر بين الخصال الثلاث . وفي الروضة : ولا يتعدّى إلى غير الشهرين وقوفا مع النصّ لو عمل به ( انتهى ) .