شرح
عليها - الحديث ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 23 ، حديث 13 من أبواب أحكام شهر رمضان ..
فانّ في التعليل بعدم الجعل عليها إيماء وإرشادا إلى مأخذ الحكم بأنّ الملاك في وجوب قضاء الوليّ هو الجعل من قبل الشارع ، أي صوم كان .
وفي مرسلة عبد اللَّه بن بكير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام - في حديث - : ( فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ثمّ صحّ بعد ذلك ولم يقضه ، ثمّ مرض فمات فعلى وليّه أن يقضى عنه ، لأنّه قد صحّ فلم يقض ووجب عليه ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 23 ، حديث 13 من أبواب أحكام شهر رمضان ..
فانّ التعليل بقوله عليه السّلام : ( لأنّه قد صحّ . . إلخ ) مشعر بكون الملاك القدرة على الصوم أيّ صوم كان ، وقد أشار إليهما أيضا في الحدائق أيضا .
وأوضح منهما صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ، قال : ( يقضي عنه أولى الناس بميراثه ) ، قلت :
فإن كان أولى الناس به امرأة ، قال : ( الَّا الرجال ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 23 ، حديث 5 من أبواب أحكام شهر رمضان ..
فانّ التعبير في السؤال بقوله : أو صيام ، بالتكبير دالّ على عدم الفرق بين أفراد المطلق ، كما نبّه عليه في الحدائق .
هذا ولكنّ في النفس شيء وهو دعوى الانصراف في جميع ذلك ، فإنّ الفرائض اليوميّة هي المعهودة بين المسلمين ، كما انّ صوم شهر رمضان هو المعهود ، وكما لا إطلاق في قوله : وعليه صلاة ، فكذا في قوله : أو صيام .
ودعوى وجوب جميع الصلوات المفروضات التي فاتت من الميّت على