شرح
وفي الحدائق : وإن قيل ( 1 )( 1 ) المناسب أن يقول : ( لا يقال ) بقرينة قوله : ( لأنّا نقول ) كما لا يخفى .: انّ جملة من الأخبار المتقدّمة إنّما وردت في قضاء شهر رمضان فلا تتعدّى إلى غيره لأنّه قياس مع الفارق ، فانّ شهر رمضان آكد من غيره وكذا قضائه .
لأنّا نقول : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، كما هو المصرّح به في الأصول والدائر في كلامهم في غير مقام ، إذ المفهوم من أجوبتهم عليهم السّلام في تلك الأخبار انّما هو ترتّب القضاء على استقرار الأداء في الذّمة كائنا ما كان سيّما صحيحة حفص البختري ، فإنّ السؤال فيها عن الصوم بقول مطلق ( انتهى موضع الحاجة من كلامه « ره » ) .
أقول : وهو كلام حسن متين ، فإنّ أكثر أخبار المسألة وإن وردت في السؤال عن قضاء صوم شهر رمضان ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 23 ، حديث 2 و 3 و 4 و 6 و 9 و 10 و 11 و 12 و 14 و 15 و 16 من أبواب أحكام شهر رمضان .وبعضها في خصوص قضاء شهرين متتابعين ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 23 ، حديث 12 من أبواب أحكام شهر رمضان .الَّا انّه ليس فيها إيماء إلى اختصاص الحكم به ، بل فيها إيماء على خلافه ، بحيث يمكن فهم إلغاء الخصوصيّة .
كما في خبر أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوّال فأوصتني أن أقضي عنها ، قال : ( هل برئت من مرضها ؟ ) قلت : لا ، ماتت فيه ، قال : ( لا يقضى عنها ، فانّ اللَّه لم يجعله