تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
والمراد بالولي هو الولد الأكبر وإن كان طفلا أو مجنونا حين الموت ، بل وإن كان حملا . مسألة 20 - لو لم يكن للميّت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة وإن كان الأحوط قضاء أكبر الذكور من الأقارب . مسألة 21 - لو تعدّد الوليّ اشتركا ، وإن تحمّل أحدهما كفى عن الآخر كما أنّه لو تبرّع أجنبي سقط عن الولي . مسألة 22 - يجوز للولي أن يستأجر من يصوم عن الميّت ، وأن يأتي به مباشرة ، وإذا استأجره ولم يأت به المؤجر أو أتى به باطلا لم يسقط عن الولي . مسألة 23 - إذا شكّ الولي في اشتغال ذمّة الميّت وعدمه لم يجب عليه شيء ولو علم به إجمالا وتردّد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقلّ . مسألة 24 - إذا أوصى الميّت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة سقط عن الولي بشرط أداء الأجير صحيحا ، والَّا وجب عليه . مسألة 25 - انّما يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمّة الميّت به أو
شرح
نعم ، لا بأس بالإشارة إجمالا في مواضع هذه المسائل ، فنقول : تقدّم تفصيل هذه المسألة في ج 15 . و ( مسألة 20 ) في ج 15 . و ( مسألة 21 ) في ج 15 . و ( مسألة 22 ) في ج 15 . و ( مسألة 23 ) في ج 15 . و ( مسألة 24 ) في ج 15 . و ( مسألة 25 ) في ج 15 . نعم قول الماتن ( ره ) : ( أمّا لو علم انّه كان