تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
آخرها ثمّ برء ، وإذا استمر إلى أربع سنين وجبت للثالثة أيضا ، ويقضي للرابعة إذا استمرّ إلى آخرها اي رمضان الرابع ، وأمّا إذا أخّر قضاء السنة الأولى إلى سنين عديدة فلا تتكرّر الكفّارة بتكرّرها ، بل تكفيه كفّارة واحدة . مسألة 16 - يجوز إعطاء كفّارة أيام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد ، فلا يجب إعطاء كلّ فقير مدّا واحدا ليوم واحد . مسألة 17 - لا تجب كفّارة العبد على سيّده ، من غير فرق بين كفّارة التأخير
شرح
كان المأمور به في الإفطار رمضانا واحد أم أكثر ، مضافا إلى خصوص قوله عليه السّلام في ذيل خبر أبي الصباح المتقدّم : ( فإن تتابع المرض عليه فعليه أن يطعم كلّ يوم مسكينا ) الشامل لتتابع السنين العديدة ، وخصوص قوله عليه السّلام في موثق سماعة : ( فإنّي كنت مريضا فمرّ بي ثلاث رمضانات . . إلخ ) وبالجملة فكلّ سنة تلاحظ بالنسبة إلى ما قبلها في إيجاب تأخير صوم الكفّارة أو سقوط الصوم ، كما فصّله الماتن ( ره ) في المثال المذكور . ( مسألة 16 ) ما ذكره الماتن ( ره ) من جواز إعطاء كفّارات عديدة للتأخير لفقير واحد هو مقتضى إطلاق الأدلَّة ، وهذا بخلاف كفّارة الإفطار حيث قيّد فيها بستّين مسكينا ، ودعوى ظهور قوله عليه السّلام : ( لكلّ يوم مدّ على مسكين ) ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 25 ، حديث 1 من أبواب أحكام شهر رمضان .في كون المسكين لليوم الثاني غير الأوّل ، مدفوعة بأنّها تكاليف عديدة ، فيصدق في اليوم الثاني انّه أطعم مسكينا ولو كان هو المسكين الذي كان أعطى بالأمس ، واللَّه العالم . ( مسألة 17 ) ما ذكره الماتن ( ره ) من عدم وجوب كفّارة الإفطار والتأخير