شرح
ونحوها في الإطلاق بل أوضح صحيح عبد اللَّه بن سنان المتقدّم ، حيث قال :
( من أفطر شيئا من رمضان في عذر . . إلخ ) ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 25 ، حديث 4 من أبواب أحكام شهر رمضان .ولا يقيّده قوله عليه السّلام بعده : ( ثمّ أدرك رمضانا آخر وهو مريض ) لأنّه أحد المصاديق ، فلا معارضة أيضا وبين ما تأخّر عنها .
وأمّا موثق سماعة ( 2 )( 2 ) لاحظ الوسائل : باب 25 ، حديث 5 من أبواب أحكام شهر رمضان .ففيه إطلاق من وجهين :
أحدهما : من حيث العذر .
ثانيهما : من حيث عدم القضاء بين رمضانين ، وقد عرفت عدم مقيّدية الأخبار للجهة الأولى ، بل هي مؤيّدة لإطلاقها ، نعم يقيّد الجهة الثانية بما إذا لم يقضه مع التمكَّن وأمّا مع عدمه فمقتضى ذيل خبر أبي الصباح وصحيح ابن مسلم وخبر الفضل بن شاذان ( 3 )( 3 ) لاحظ الوسائل : باب 25 ، حديث 3 و 1 و 8 من أبواب أحكام شهر رمضان .المتقدّمات عدم وجوب القضاء ، وكذا خبر أبي بصير الآتي في مقدار الفدية .
ويدلّ عليه أيضا - مضافا إلى ما ذكر - صحيح زرارة - المروي فيهما أيضا - عن أبي جعفر عليه السّلام في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض ولا يصحّ حتّى يدركه شهر رمضان آخر ، قال : ( يتصدّق عن الأوّل ، ويصوم عن الثاني ، فإن كان صحّ فيما بينهما ولم يصم حتّى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا ويتصدّق عن الأوّل ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 25 ، حديث 2 من أبواب أحكام شهر رمضان ..