تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
شرح
وبعبارة أخرى : سؤال عن ثبوت تكليف آخر بسبب التأخير لا عن جوازه وعدم جوازه ، لكنّ قوله عليه السّلام : ( أحبّ له تعجيل الصوم ) ظاهر بل صريح في عدم الحرمة ، فيناسب حمل قوله : ( لا شيء ) على نفى العقاب . وكيف كان فالأخبار السابقة الدالَّة على وجوب الكفّارة بالتأخير إلى رمضان آخر غير محرزة المعارضة مع هذا الخبر المحتمل للأمرين مع ما عرفت . وأمّا وجوب القضاء فقد عرفت انّ ما يدلّ على سقوطه إذا استمرّ إلى رمضان آخر عدّة أخبار ، مثل صحيح محمّد بن مسلم وصحيح زرارة ، وظاهر صحيح عبد اللَّه بن سنان ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 25 ، حديث 1 و 2 و 4 من أبواب أحكام شهر رمضان .الظاهرة في وحدة القضيّة ، مع موافقة سماعة وإن كانت الموثقة ظاهرة في وجوبه مطلقا لكنّه يرفع اليد عن هذا الظهور ، لظهور صحيح عبد اللَّه بن سنان في الاستحباب ، فإنّه قال عليه السّلام : ( وأمّا أنا فإنّي صمت وتصدّقت ) ولم يقل : صمّ وتصدّق ، فتأمّل ، وكذا يدلّ على سقوط القضاء صحيح عليّ بن جعفر وخبر الفضل بن شاذان ، ومرسل سعد بن سعد المتقدّمات ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 25 ، حديث 1 و 8 و 7 من أبواب أحكام شهر رمضان .، وخبر أبي بصير الآتي في المسألة اللاحقة . نعم ، ظاهر أبي الصباح وجوب الصيام ، فإنّه عليه السّلام قال : ( وإن كان مريضا فيما بين ذلك حتّى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه الَّا الصيام ان صحّ ) ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل : باب 25 ، حديث 3 من أبواب أحكام شهر رمضان .الخبر ، وإن كان يحتمل إرادة انّه ان صحّ فيما بين الرمضانين ، لكنّ الظاهر إرادة
مدارك العروة — صفحة 264 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي