شرح
العماني على ما نقله في المختلف .
ولكن صرّح بالأوّل في المقنع ، والنهاية ، والمبسوط ، والوسيلة ، ونقله في المختلف ، عن ابن البرّاج ، وابن الجنيد ، وعليّ بن بابويه في رسالته ، واختاره في السرائر .
ونسب في المعتبر إلى أبي جعفر بن بابويه وجوب القضاء تمسّكا بظاهر الآية ، لعلَّه ( ره ) اشتبه عليه ابن إدريس بابن بابويه ، أو اشتبه الناسخ ، والَّا فهذا القول والاستدلال انّما هو في السرائر ، قال فإن فات المريض صوم شهر رمضان واستمرّ به المرض إلى رمضان آخر ولم يصحّ فيما بينهما صام الحاضر وقضى الأوّل ، ثمّ نقل قول الشيخ بالسقوط ووجوب الفدية ، ثمّ قال : والأوّل يعضده ظاهر التنزيل ، وهو قوله تعالى : « فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً » واللَّه العالم . إلى آخر ما ذكره .
وأمّا ابن بابويه فعبارته قريبة من التصريح بالأوّل ، قال في المقنع : وإذا مرض الرجل وفاته صوم شهر رمضان كلَّه ولم يصمه إلى أن دخل عليه شهر رمضان من قابل فعليه أن يصوم هذا الذي دخل ويتصدّق عن الأوّل لكلّ يوم بمدّ من طعام ، وليس عليه القضاء الَّا أن يكون صحّ فيما بين شهر رمضان ، فإن كان كذلك ولم يصمه فعليه أن يتصدّق عن الأوّل لكلّ يوم بمدّ من طعام ويصوم الثاني ، فإذا صام الثاني قضى الأوّل بعده ( انتهى ) .