مسألة 12 - إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض ، أو حيض ، أو نفاس ، ومات فيه لم يجب عليه القضاء عنه ، ولكن يستحبّ النيابة عنه في أدائه ، والأولى أن يكون بقصد إهداء الثواب .
مسألة 13 - إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمر إلى رمضان آخر فإن كان العذر هو المرض سقط قضائه على الأصحّ وكفّر عن كلّ يوم بمدّ ،
شرح
وهذا الزيادة غير قادحة في تحقّق الطبيعة ، كما لا يخفى .
وممّا ذكرنا ظهر انّ إطلاق حكم الماتن ( ره ) محلّ إشكال في موضعين :
أحدهما : قوله ( ره ) : ( لم يقع لغيره ) .
ثانيهما : قوله ( ره ) : ( لا يجوز العدول إلى غيره ) أمّا الأوّل : فقد عرفت ، وأمّا الثاني :
فلما عرفت من جواز نيّة الندب مطلقا ولو إلى الغروب ، فعلى تقدير عدم جواز العدول من نوع إلى آخر لم لا يجوز جعله مندوبا ؟ بل الظاهر انّه لو عدل يكون بمنزلة تجديد النيّة بالنسبة إليه ، ولو كان عنوان العدول باطلا لكنّه ليس بمبطل ، لأنّ المفروض انّه يمسك بقيّة اليوم بقصد الصوم المندوب .
وكيف كان فمسألة جواز العدول قبل الزوال أو تجديد النيّة تقدّمت تفصيلا في بحث نيّة الصوم ( 1 )( 1 ) ج 20 .فلا نعيد ، فالأقوى جواز تجديد النيّة لغيره ، وإن كان الأحوط عدمه .
( مسألة 12 ) تقدّم تفصيل الكلام فيها في الأمر الرابع من أوّل بحث قضاء الوليّ ، فراجع .
( مسألة 13 ) مقتضى القاعدة في التكاليف الموقّتة سقوط الأمر بانقضاء