مسألة 11 - إذا اعتقد انّ عليه قضاء فنواه ثمّ تبيّن بعد الفراغ فراغ ذمّته لم يصحّ لغيره ، وأمّا لو ظهر له في الأثناء فإن كان بعد الزوال لا يجوز العدول إلى غيره ، وإن كان قبله فالأقوى جواز تجديد النيّة لغيره وإن كان الأحوط عدمه .
شرح
نعم ، لا إشكال في إطلاق حكمه ( ره ) فيما إذا كان عليه نذر ثمّ وجب عليه قضاء رمضان أو غيره فلا يجب تقديم العمل بالنذر على قضاء رمضان إذا كان مطلقا ، بل الأحوط لو لم يكن أقوى ، تقدّم قضائه عليه إذا ضاق الوقت عن اتيانهما معا ، بناء على عدم جواز تأخيره إلى رمضان اللاحق .
( مسألة 11 ) تقدّم في المسألة الأولى من بحث النيّة في الصوم ( 1 )( 1 ) راجع : ج 20 .الإشارة إلى عدم وجوب التعرّض للأداء والقضاء ، والتفصيل في المسألة الثانية من بحث نيّة الصلاة ، وتقدّم الكلام أيضا في فرض الاشتباه في التطبيق ، وقلنا بصحّة المأتي به مطلقا ، لكنّ المفروض هنا ليس الاشتباه في التطبيق ، بل عدم وجوب ما نواه ، والمفروض عدم نيّة ما عليه لو فرض كما مثل بأنّه نوى القضاء ثمّ بان عدمه ، وحينئذ فلا يقع عن غير القضاء من الكفّارة أو النذر أو قضاء الأبوين ، لأنّ نيّة أحدهما منوّعة توجب وقوع النوع الذي نواه والقدر المشترك بين الأنواع لا يقع بمجرّد نيّة بعض الأنواع كي يقال : إذا لم يقع قضاء فلتقع كفّارة أو نذر أو غيرهما .
نعم ، الظاهر عدم الإشكال في وقوعه ندبا لأنّه الأصل في الصوم ، وغيره يحتاج إليها ، وبعبارة أخرى : الصوم المندوب عبارة عن نيّة الإمساك قربة إلى اللَّه تعالى ، والمفروض تحقّق هذا القصد مع الزيادة ، وهي إرادة قضاء رمضان الذي لم يكن ،