مسألة 9 - لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعدا يجوز قضاء اللاحق قبل السابق ، بل إذا تضيّق اللاحق بأن صار قريبا من رمضان آخر كان الأحوط تقديم اللاحق ، ولو أطلق في نيّته انصرف إلى السابق ، وكذا في الأيام .
مسألة 10 - لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب ، كالكفّارة ، والنذر ، ونحوهما .
نعم ، لا يجوز التطوّع بشيء لمن عليه صوم الواجب ، كما مرّ .
شرح
فرد شاء متقدّما أو متأخّرا .
( مسألة 9 ) وكذا الحكم بالنسبة إلى رمضانين . نعم ، بناء على عدم جواز تأخير قضائه إلى رمضان اللاحق كما يأتي في البحث في الثانية عشر ، يكون قضاء الثاني مقدّما على الأوّل إذا دار الأمر بينهما في مقام العمل ولم يتمكَّن من اتيانهما من حيث الوقت ، نعم حكم الماتن ( ره ) بانصراف الإطلاق إلى السابق مشكل ، لأنّه بناء على وجوب تقديم اللاحق من ضيق الوقت شرعا ، فاللازم انصرافه إلى ما هو وظيفته شرعا واقعا ، ولعلّ مراده غير هذه الصورة .
( مسألة 10 ) وممّا ذكرنا في السابقة يظهر وجه الحكم في هذه المسألة لعدم الدليل على الترتيب مع انّ إطلاق الأدلَّة واتّحاد نحو تعلَّقها في الذمّة من حيث الطبيعة الكليّة ، نعم في جواز نذر الصوم لمن عليه قضاء رمضان أو غيره من الصيام الواجبة من قبل الشارع كالكفّارة أو قضاء الوالدين ونحوها كلام تقدّم في أواخر المسألة الثالثة من شرائط صحّة الصوم ، راجع ص 89 من هذا المجلد .
نعم ، لا إشكال في إطلاق حكمه ( ره ) فيما إذا كان عليه نذر ثمّ وجب عليه قضاء رمضان أو غيره من الصيام الواجبة من قبل الشارع ، كالكفّارة وقضاء الوالدين ونحوهما كلام تقدّم في أواخر المسألة الثالثة من شرائط صحّة الصوم .