شرح
كفّارة اليمين استثناء منه .
وموثق سماعة ، قال : سألته عمّن يقضي شهر رمضان منقطعا ، قال : إذا حفظ أيّامه منقطعا فلا بأس ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 26 ، حديث 2 من أبواب أحكام شهر رمضان .فإنّ الظاهر انّ المراد من الانقطاع التفرّق بمعنى انّه يقطع اليوم الثاني عن الأوّل ولا يوصله متتابعا .
ويدلّ عليه أيضا صدر موثق عمّار بن موسى الساباطي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان كيف يقضيها ؟ فقال :
إن كان عليه يوما فليفطر بينهما يوما وإن كان عليه خمسة أيام فليفطر بينهما أيّاما ، وليس له أن يصوم أكثر من ستّة ( 2 )( 2 ) في الاستبصار : وليس عليه أن يصوم أكثر من ثمانية أيّام .أيام متوالية وإن كان عليه ثمانية أيام أو عشرة ( أيام خ ) أفطر بينهما يوما ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 26 ، حديث 6 من أبواب أحكام شهر رمضان ..
فانّ الظاهر ولو بقرينة الجواب انّ السؤال عن التفريق والتتابع فأجاب عليه السّلام بعدم وجوب الثاني ولو كان ما عليه يومين فضلا عن الأكثر ، فيجوز أن يفطر بينهما يوما ولو في الخمسة أيام ، بمعنى انّه يصوم يوما ويفطر يوما وهكذا ، فيكون الجمع منطقيّا يطلق على الاثنين لو فرض انّه يصوم يوما ويوم لا أو يحمل على جواز فصلها بإفطار أيام ولا يلزم أن يصوم غيّا .
وحمل المجلسي ( ره ) قوله عليه السّلام : ( وليس له . . إلخ ) على كراهة الصوم يوم الجمعة لإيجابه الضعف في أعمال الجمعة فلا يصوم بمقدار الأسبوع متوالية ، بل