[ 1 ] خصوصا إذا كان الفوت لمانع من مرض أو سفر أو نحو ذلك ، وكان شكَّه في زمان زواله ، كأن يشكّ في انّه حضر من سفره بعد أربعة أيام أو بعد خمسة أيام مثلا من شهر رمضان .
مسألة 7 - لا يجب الفور في قضاء ولا التتابع .
نعم ، يستحب التتابع فيه وإن كان أكثر من ستّة لا التفريق فيه مطلقا أو في الزائد على الستّة .
شرح
[ 1 ] نعم ، يبقى الكلام في قوله ( ره ) : ( خصوصا . . إلخ ) والظاهر انّ وجه الخصوصيّة استصحاب بقاء المانع ، الحاكم على أصالة البراءة من الزائد لكنّه مثبت ، ومرجع الشكّ إلى الشك في التكليف الزائد ولا حجّة في المقام لإثباته إلَّا الاستصحاب الغير المثبت ، فلا وجه ، نعم هو أحوط كما ذكره الماتن ( ره ) .
( مسألة 7 ) فيها حكمان :
أحدهما : عدم وجوب الفور في قضاء الصوم في الجملة ، وقد تقدّم في المسألة السابعة والعشرين من قضاء الصلاة .
ثانيهما : عدم وجوب التتابع وفيه بحثان :
أحدهما - في وجوبه وعدمه ، والظاهر عدم الخلاف في عدم وجوبه بين الإماميّة .
نعم ، حكاه في الخلاف عن قوم من العامّة ، ونسبه إلى داود وأهل الظاهر ، ونقلهم الرواية عن عليّ عليه السّلام ، وعبد اللَّه بن عمر ، ونقل فيه ، وفي المنتهى عن النخعي ، وفي الثاني عن الشعبي ، ولا دليل لهم سوى ظاهر بعض ما رووه عن النبيّ