[ 1 ] مسألة 2 - يجب القضاء على من فاته لسكر ، من غير فرق بين ما كان للتداوي أو على وجه الحرام .
[ 2 ] مسألة 3 - يجب على الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض والنفاس ، أمّا المستحاضة فيجب عليها الأداء ، وإذا فات منها فالقضاء .
[ 3 ] مسألة 4 - المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته ، وأمّا ما أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه .
[ 4 ] مسألة 5 - يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم بأن كان نائما قبل الفجر إلى الغروب من غير سبق نيّة ، وكذا من فاته للغفلة كذلك .
[ 5 ] مسألة 6 - إذا علم انّه فاته أيام من شهر رمضان ، ودار بين الأقلّ والأكثر يجوز له الاكتفاء بالأقلّ ، ولكنّ الأحوط قضاء الأكثر .
شرح
الصلاة .
[ 1 ] ( والثانية ) في الشرط الثاني من شرائط صحّة الصوم .
[ 2 ] ( والثالثة ) في أحكام الحائض تفصيلا ، وفي صلاة القضاء إجمالا .
[ 3 ] ( والرابعة ) في المسألة الخامسة من قضاء الصلاة .
[ 4 ] ( والخامسة ) في تضاعيف بحث نيّة الصوم .
[ 5 ] ( والسادسة ) في المسألة العاشرة من فصل المفطرات المذكورة . . إلخ .