تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
شرح
صلَّى اللَّه عليه وآله ، المعارض بما عنه صلَّى اللَّه عليه وآله وما يدلّ على التخيير كما روى عن عبد اللَّه بن عمر وأبي هريرة ذلك . ثانيهما - في استحباب التتابع وعدمه ، بمعنى استحباب التفريق أو التخيير من غير ترجيح أو التفصيل بين عدد الأيام على اختلاف أيضا في كميّة ذلك العدد ، كما تأتي إليه الإشارة ، وقد نقل الأقوال الثلاثة في السرائر من دون تفصيل . والذي يظهر من كلماتهم المحكيّة والمرئيّة ذهاب الشيخ ، وأبي الصلاح ، وابن الجنيد ، والمحقّق ، والعلَّامة ومن تأخّر عنهما إلى الأوّل ، وبعض الأصحاب إلى الثاني ، وعليّ بن بابويه ، والمرتضى ، والمفيد ( ره ) إلى الثالث ، والمنسوب إلى النهاية وكتابي الأخبار للشيخ ، الرابع ، والأصل في ذلك الأخبار ، فإنّها على أقسام : منها : ما ورد في مقام بيان جواز التفريق في قبال توهّم عدم جوازه ، مثل رواية سليمان بن جعفر الجعفري ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان أيقضيها متفرّقة ؟ قال : لا بأس بتفرقة قضاء شهر رمضان ، انّما الصيام الذي لا يفرق كفّارة الظهار وكفّارة الدم ، وكفّارة اليمين ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 26 ، حديث 8 من أبواب أحكام شهر رمضان .. فانّ الظاهر من الحصر حصر وجوب التتابع في الثلاثة ، ففي غيره لا يجب ذلك لا انّه لا يجوز أو لا يستحبّ ، كما لا يخفى . وصحيح عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : كلّ صوم يفرّق إلَّا ثلاثة أيام في كفّارة اليمين ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 26 ، حديث 3 من أبواب أحكام شهر رمضان .والمراد كلّ صوم يجوز تفريقه لا انّه يجب ليكون
مدارك العروة — صفحة 245 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي