[ 1 ] وكذا لا يجب على المغمى عليه ، سواء نوى الصوم قبل الإغماء أم لا .
[ 2 ] وكذا لا يجب على من أسلم عن كفر ، إلَّا إذا أسلم قبل الفجر ولم يصم ذلك اليوم ، فإنّه يجب عليه قضائه .
[ 3 ] ولو أسلم في أثناء النهار لم يجب عليه صومه ، وإن لم يأت بالمفطر ولا عليه قضائه ، من غير فرق بين ما لو أسلم قبل الزوال أو بعده ، وإن كان الأحوط القضاء إذا كان قبل الزوال .
[ 4 ] مسألة 1 - يجب على المرتدّ قضاء ما فاته أيام ردّته ، سواء كان عن ملَّة أو فطرة .
شرح
الكلام فيه في الشرط الثاني من شرائط الصحّة ، وكذا تقدّم تفصيل الكلام في قوله ( ره ) : ( من غير فرق بين . . إلخ ) في المسألة الثالثة من قضاء الصلاة ، وقلنا بالفرق ووجوب القضاء ولو كان هو السبب ، كما هو المشهور أيضا ، فراجع .
[ 1 ] وأمّا قوله ( ره ) : ( وكذا لا يجب على المغمى عليه . . إلخ ) فقد مرّ أيضا في الشرط الثاني .
[ 2 ] وأمّا قوله ( ره ) : ( وكذا لا يجب على من أسلم . . إلخ ) فقد تقدّم تفصيلا في صلاة القضاء ، وإجمالا في شرائط الصوم .
[ 3 ] وقوله ( ره ) : ( ولو أسلم في أثناء النهار . . إلخ ) قد تقدّم في ذيل الشرط الأوّل من شرائط الصحّة عند قولنا : ( بقي الكلام . . إلخ ) وقلنا بجواز ، بل وجوبه عليه ، لو أسلم قبل الزوال ولم يأت بالمفطر ، هذا كلَّه فيما تعرّض له الماتن ( ره ) في مبتدإ هذا الفصل .
وأمّا المسائل :
[ 4 ] ( فالأولى ) قد تقدّم البحث فيها في نظيرها في المسألة الرابعة من قضاء