[ 1 ] وأمّا مع الجهل بتاريخ الطلوع بأن علم أنّه بلغ قبل ساعة مثلا ولم يعلم انّه كان قد طلع الفجر أم لا فالأحوط القضاء ، ولكن في وجوبه إشكال .
[ 2 ] وكذا لا يوجب على المجنون ما فات منه أيام جنونه ، من غير فرق بين ما كان من اللَّه ، أو من فعله على وجه الحرمة أو على وجه الجواز .
شرح
نظيره في حادثين مجهولي التاريخ أو المجهول تاريخ أحدهما في المسألة الثانية من فصل الماء الراكد من كتاب الطهارة ، فراجع ( 1 )( 1 ) راجع : ج 2 ..
وحاصل مبنى ما ذكره الماتن ( ره ) هنا إجراء أصالة البراءة فيما لو شكّ في التكليف الإلزامي لو قلنا بجريانه فيما علم أصل التكليف ، وشكّ في كونه إلزاميّا نظير اجراء الاستصحاب في الشكّ في مانعيّة الموجود ، فتأمّل .
وقد ادّعى أستاذ من تأخّر ، المحقّق شيخنا الأنصاري ( قده ) عدم الخلاف في إجراء أصالة البراءة في الدوران بين الوجوب والاستحباب في الشبهة الحكميّة ، ففي الموضوعيّة كما في المقام بطريق أولى ، لعموم الأدلَّة وإطلاقها .
[ 1 ] ومبنى ما ذكره ( ره ) في صورة الجهل بتاريخ الطلوع كون الأصل فيه مثبتا ، لأنّ أصالة عدم طلوع الفجر قبل ساعة لا تثبت شرعا كون بلوغه بعد الطلوع في فرض العلم بكون بلوغه قبل ساعة ، وبالجملة يشترط في وجوب القضاء إحراز الفوت المشكوك في المقام المسبّب عن الشكّ في البلوغ .
هذا كلَّه إذا كان قد أتى بالمفطر قبل ، والَّا فاللازم القضاء لو توجّه يوم بلوغه فسامح في نيّة الصوم ، بل الأحوط الكفّارة أيضا لو لم نقل بانصراف أدلَّتها عن مثل الفرض ، وقد تقدّم بعض الكلام فيه في شرائط وجوب الصوم ، فراجع .
[ 2 ] وأمّا قوله ( ره ) : ( وكذا لا يجب على المجنون ما فات منه . . إلخ ) فقد تقدّم