تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
نعم ، يجب قضاء اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره أو بلغ مقارنا لطلوعه إذا فاته صومه . [ 1 ] وأمّا لو بلغ بعد الطلوع في أثناء النهار فلا يجب قضائه وإن كان الأحوط . [ 2 ] ولو شكّ في كون البلوغ قبل الفجر أو بعده فمع الجهل بتاريخهما لم يجب القضاء ، وكذا مع الجهل بتاريخ البلوغ .
شرح
قال اللَّه تعالى : « فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ » ( 1 )( 1 ) البقرة / 184 .. وورد في سائر الموارد نصوص عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله والأئمّة عليهم السّلام ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 22 و 28 من أبواب أحكام شهر رمضان .، وقد مرّ شطر من البحث فيه في صلاة القضاء ، وقد تعرّض هنا الماتن ( ره ) لأمور تقدّم كلّ واحد منها في محلَّه ، فلا نطيل بإعادتها ، ولكن نشير إلى مواضعها إجمالا ليكون الرجوع أسهل . [ 1 ] أمّا اشتراط البلوغ وما يتفرّع عليه ، فقد تقدّم في الأوّل والثاني من شرائط وجوب الصوم . وأمّا قوله ( ره ) ( وأمّا لو بلغ بعد الطلوع . . إلخ ) فقد تقدّم تفصيل الكلام فيه ، في المحلّ المذكور ، وقلنا بوجوبه فيما لم يأكل شيئا ، وقلنا : انّ البلوغ بمنزلة الحضور من السفر قبل الزوال مع عدم أكله لوجود مقتضى الصحّة فيه ، ولذا يستحبّ عليه ويكون صومه شرعيّا على الأصحّ كما تقدّم ، وقلنا : انّه لو كان صائما ندبا ثمّ بلغ فالأحوط قطعه لو كان قبل الزوال ، وتجديد نيّة الوجوب لعدم جوز العدول من عبادة إلى عبادة الَّا الصلاة في الجملة ، كما تقدّم في محلَّه . [ 2 ] وأمّا قوله ( ره ) : ( ولو شكّ في كون البلوغ ) إلى قوله ( إشكال ) فقد تقدّم
مدارك العروة — صفحة 240 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي