شرح
أحدها : قوله عليه السّلام : لا صيام في السفر . . إلخ .
ثانيها : قوله عليه السّلام تفريعا على ما حكاه عن الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله :
( فلا صيام في السفر . . إلخ ) .
ثالثها : قوله عليه السّلام : ( الَّا الثلاثة . . إلخ ) ، فإنّ الاستثناء دليل العموم ، فالإنصاف دلالتها على المدّعى وهو إطلاق النهي إلَّا ما خرج ، ولا ينافيه عدم انحصار المستثنى في الثلاثة في الحجّ كما يأتي إن شاء اللَّه ، ويؤيّد الإطلاق أيضا إطلاق ما ورد من انّه ( إذا خرج إلى السفر قبل الزوال فليفطر ) ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل : باب 5 من أبواب من يصحّ منه الصّوم ..
ويمكن أن يكون من هذا القسم أيضا ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام بمكَّة والمدينة ونحن في سفر ، قال : أفريضة ؟ فقلت : لا ، ولكنّه تطوّع ( يتطوّع خ ل ) كما يتطوّع بالصلاة ، فقال : تقول : اليوم وغدا ، قال : نعم ، فقال : لا تصم ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 12 ، حديث 2 من أبواب من يصحّ منه الصّوم ..
وجه الاستدلال انّ الظاهر تسلَّم عدم جواز الفريضة عند الراوي أيضا ، وإنّما سئل عن التطوّع فأجاب عليه السّلام بما أجاب ، فيدلّ على عدم جوازه في الفريضة والنافلة معا مطلقا .
وما ( 3 )( 3 ) عطف على قولنا : ما رواه الشيخ .رواه ( ره ) أيضا بإسناده ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي