شرح
السّلام : ( ليس من البرّ الصيام ( الصيام خ ) في السفر ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 11 من أبواب من يصحّ منه الصّوم ..
الَّا أن يقال : انّ ما يصلح للقرينيّة بالنسبة إلينا ولو في كلام إمام آخر هو سبق السؤال عن صوم شهر رمضان موجود فلا إطلاق ، أو يقال بالبيان المذكور : انّه لا إطلاق في الأوّل مطلقا والثاني مرسل .
وأمّا دعوى ضعف الدلالة باعتبار انّ نفي البرّ غير دالّ على حرمة المنفي مطلقا ، فمدفوعة باستلزامها خروج المورد ، والمفروض اتّفاق الأصحاب على الحرمة فيه ، ويمكن أن تكون النكتة في هذا التعبير التقيّة ، حيث انّ جماعة من العامّة حكموا بالجواز مع الكراهة .
ومنها : ما رواه الكليني والشيخ ( رحمهما اللَّه ) عن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن سليمان بن سماعة ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن محمّد بن حكيم ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : لو انّ رجلا مات صائما في السفر ما صليّت عليه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 9 من أبواب من يصحّ منه الصّوم ..
ويرد عليه - مضافا إلى ضعف سلمة بن الخطاب واشتراك عليّ بن إسماعيل بين الثقة وغيره - انّه بظاهره غير معمول عليه ، لوجوب الصلاة عليه بلا خلاف ، وإن كانت مخالفة للصلاة على المؤمن ، اللَّهم أن يقال برجوع الصوم حينئذ إلى إنكار عمل النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله .
نعم ، وجّهه المجلسي ( رض ) في مرآة العقول بقوله : يمكن أن يكون من