تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
شرح
بلد المدينة ومكَّة ، أو يجب الهجرة إلى بلاد يتمكَّن فيها من الصلاة والصيام بالطريق المتعارف كما في تعليقة بعض مراجع عصرنا وهو الآية الخويي أو غير ذلك ؟ وجوه واحتمالات ، بل أقوال في الجملة ، ذكر جملة منها الماتن ( ره ) ونفى البعد عن الثالث وهو الرجوع إلى البلاد المتعارفة مطلقا . ويمكن توجيه الخامس وهو كون المدار على بلد نفسه بإطلاق قوله عليه السّلام في بعض أخبار الصلاة : ( انّما عليك مشرقك ومغربك ) ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 20 ، حديث 2 من أبواب المواقيت من كتاب الصّلاة ج 3 .، فتأمّل . ويمكن جعله شاهدا للرابع - وهو التفصيل المذكور - بأن يقال بوروده في الصلاة ، وأمّا الصوم فالمفروض عدم قدرته على الإمساك بتمام ذلك المقدار والتبعيض لا دليل عليه . ويمكن توجيه الثاني وهو السقوط مطلقا بأن يقال : النصّ منصرف عن أمثال هذه الفروض فتكون الصلاة كالصوم في عدم الدليل على الوجوب ، ( الَّا أن يقال ) - كما هو كذلك - : إطلاق أدلَّة وجوب الصلاة من الآية والروايات بأنّ دلوك الشمس وزوالها سبب لدخول الوقت وتوجّه الأمر بالإتيان في مثل قوله تعالى : « أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ » ( 2 )( 2 ) الإسراء / 78 .ومثل قوله عليه السّلام : ( إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 1 من أبواب المواقيت من كتاب الصّلاة ج 3 .وأمثاله من ما يدلّ على وجوب الصلاة عند دخول الوقت .