تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
مسألة 10 - إذا فرض كون المكلَّف في المكان الذي نهاره ستّة أشهر وليله ستّة أشهر ، أو نهاره ثلاثة وليله ستّة ، أو نحو ذلك . فلا يبعد كون المدار في صومه وصلاته على البلدان المتعارفة المتوسّطة مخيّرا بين افراد المتوسّط . وأمّا احتمال سقوط تكليفهما عنه فبعيد ، كاحتمال سقوط الصوم ، وكون الواجب صلاة يوم واحد وليلة واحدة . ويحتمل كون المدار بلده الذي كان متوطَّنا فيه سابقا ان كان له بلد سابقا .
شرح
الشهور ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب ، حديث ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم .. نعم ، لو فرض لزوم العسر فليقدم المظنون بالظنّ الأقوى ثمّ ما دونه من المراتب إلى أن يصل إلى الشكّ فيعمل بما ذكرناه من وجوب الصوم في شهر تيقّن مع انقضائه بانقضاء الشهر المنذور لا التخيير مطلقا ، كما نبّهنا عليه تبعا لبعض الأعاظم ( قدس سرهم ) ، فلا نعيد . ( مسألة 10 ) لو كان المكلَّف في محلّ يكون ليله أو نهاره بمقدار ستّة أشهر ( 2 )( 2 ) في تعليقة الإمام الخميني : هذا - يعني الفرض الثاني - مجرّد فرض لا واقعيّة له .من الشهور المتعارفة ، فهل يجب عليه الصوم والصلاة كذلك ؟ أم لا كذلك ؟ أم يرجع إلى البلاد المتعارفة ؟ أو التفصيل بين الصوم والصلاة بالسقوط في الأوّل واجراء حكم اليوم الواحد في الثاني ، فيصلَّي الظهر بالانتصاف في مقدار ثلاثة أشهر مثلا ثمّ يصلَّي العشائين بمضي مقدار ثلاثة أشهر أخر ، أو كون المدار بلد نفسه لو فرض انّه كان مسبوقا ، أو على البلاد الإسلاميّة حين نزول حكم الصوم ، أو
مدارك العروة — صفحة 235 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي