تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
مسألة 9 - إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر مثلا ، فالأحوط صوم الجميع وإن كان لا يبعد اجراء حكم الأسير والمحبوس . [ 1 ] وأمّا ان اشتبه الشهر المنذور صومه بين شهرين أو ثلاثة ، فالظاهر وجوب الاحتياط ما لم يستلزم الحرج ، ومعه يعمل بالظنّ ، ومع عدمه يتخيّر .
شرح
( مسألة 9 ) هل يختصّ هذا الحكم بما إذا اشتبه شهر رمضان بين جميع شهور السنة أم يعمّ ما دونها أيضا ؟ وجهان ، وحيث قلنا : انّ الحكم في الأوّل أيضا على طبق القاعدة فاللازم عدم الفرق ، نعم لو قلنا بالتعبّد وقلنا بظهور الصحيح من قوله : ( ولا يدري أيّ شهر هو ) ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 7 ، حديث 1 من أبواب أحكام شهر رمضان .في السؤال في اشتباهه في جميع الشهور ، توجه أن يقال بلزوم الاحتياط ما لم يلزم العسر لعدم وجود الاتّفاق على عدمه حينئذ ، ولكن لو قلنا بشموله أيضا لما دونه كما لا يبعد ، صحّ ما نفى عنه البعد في المتن بقوله ( ره ) : ( وإن كان لا يبعد . . إلخ ) . هذا كلَّه في شهر رمضان . [ 1 ] وأمّا غيره من صيام المنذور المعيّن ، فان قلنا : انّه فيه على القاعدة ، فالظاهر عدم الفرق أيضا ، وإن قلنا : انّه تعبّد ، فهو أيضا كسابقه في وجوب الاحتياط ما لم يلزم العسر ، ولكنّ الأوجه هو الأوّل فيجري جميع ما ذكر في الأوّل . نعم ، ما ذكره الماتن ( ره ) من المثال وحكم بوجوب الاحتياط فيه ، وجيه ، للعلم الإجمالي ، المنجّز للتكليف ، والعسر اللازم لا يوجب نفيه من رأس ، بل بتقدير نفيه بقدره ، والمفروض عدم نصّ كي يتمسّك بإطلاقه ، وإلغاء الخصوصيّة من النصّ المذكور بعيد غايته مع انّ له خصوصيّة ، فإنّ شهر رمضان لا يشبهه شيء من