تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
[ 1 ] والأحوط إجراء أحكام شهر رمضان على ما ظنّه من الكفّارة ، والمتابعة ، والفطرة ، وصلاة العيد ، وحرمة صومه ما دام الاشتباه باقيا ، وإن بان الخلاف عمل بمقتضاه .
شرح
رمضان ، فإنّه لو فرض انّه يكون شاكَّا في دخوله بعد مضي أحد عشر شهرا من زمن حبسه فدخل الشهر الثاني عشر ففرض انّه بعد مضيّه يتيقّن بحصوله ، فاللازم أن يكون هذا الأخير هو رمضان ، فيكون صومه واجبا قبل فرض انقضائه ولا يجوز التأخير عنه . مثلا لو فرض انّ المولى أمر عبده بإكرام زيد الداخل في الدار ، واشتبه بين اثنى عشر الداخلين واحدا بعد واحد فدخلوا مترتّبين إلى أحد عشر ويحتمل العبد المأمور كون زيد أحد هؤلاء الداخلين من غير ترجيح ، فاللازم حصول اليقين له بدخول الثاني عشر فيجب إكرامه بقصد إكرام زيد ولا يجوز تأخيره إلى أن يدخل ويخرجوا جميعا ثمّ يكرم أحدهم قضاء عمّا يجب عليه من إكرام زيد ، ففي المقام يتعيّن عليه صوم الشهر الذي يتيقّن مع مضيّه مضي الشهر فلا وجه لتأخيره عنه . ولعلّ ما ذكرناه يرجع إلى ما ذكره بعض الفقهاء ( 1 )( 1 ) هو فقيه أهل البيت المرجع الديني الآية السيّد أبو الحسن الأصبهاني ( قده ) المتوفى 1365 ه . ق .مقاربي عصرنا ( ره ) في تعليقته عند قول الماتن ( ره ) ( لا يصوم حتّى يتيقّن انّه كان سابقا ) بقوله ( ره ) : بل حتّى يتيقّن ، بعدم التقدّم على رمضان فيصوم ناويا ما في ذمّته من الأداء أو القضاء ، بل وجوب ذلك لا يخلو عن قوّة ( انتهى ) ، وهو جيّد متين . [ 1 ] بقي الكلام في انّه هل يترتّب على هذا الصوم أحكام شهر رمضان من وجوب الكفّارة لو خالف ظنّه في فرض المطابقة أو ما اختاره في فرض عدمها ،
مدارك العروة — صفحة 232 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي