شرح
وجوه :
أحدها : وجوب صوم جميع السنة مقدّمة لحصول العلم .
ثانيها : سقوط التكليف من رأس وعدم وجوب الصوم عليه أصلا لعدم العلم بموضوعه .
ثالثها : التخيير مطلقا ، سواء ظنّ بأنّ الشهر الفلاني هو شهر رمضان أم لا .
رابعها : العمل بالظنّ .
( والأوّل ) مستلزم للعسر المنفي ، ودعوى انّه يوجب رفع التكليف بمقداره لا مطلقا ، مدفوعة بأنّه فيما إذا تمكَّن من صوم جميع الشهر دون مثل المقام للعلم بحرمة صوم العيدين فلا يتمكَّن من صوم جميع الشهر ، ودعوى الاكتفاء في كلّ شهر بغير اليوم الأوّل والعاشر شبيهة بالسفسطة .
( والثاني ) مدفوع بالإجماع على عدم سقوطه ، مضافا إلى قاعدة الميسور ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي : ج 4 ، ص 58 ، طبعة قم .وما لا يدرك ، فتأمّل ، والنصّ الآتي .
( والثالث ) ان اختار غير المظنون لزم ترجيح المرجوح على الراجح وإن اختاره فهو راجع إلى الرابع .
فتعيّن ( الرابع ) عقلا وشرعا لما روى الصدوق بإسناده ( 2 )( 2 ) طريق الصدوق إلى أبان بن عثمان صحيح .، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : قال : قلت له : رجل أسّرته الروم ولم يصحّ له شهر رمضان ولم يدر أيّ شهر هو ؟ قال : يصوم شهرا يتوخّى ( يتوخّاه خ ) ويحسب فإن كان الشهر الذي صام قبل شهر رمضان لم يجزه وإن كان بعد شهر