مسألة 2 - إذا لم يثبت الهلال وترك الصوم ، ثمّ شهد عدلان برؤيته يجب قضاء ذلك اليوم ، وكذا إذا قامت البيّنة على هلال شوّال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان أو رآه في تلك الليلة بنفسه .
مسألة 3 - لا يختصّ اعتبار حكم الحاكم بمقلَّديه ، بل هو نافذ بالنسبة إلى الحاكم الآخر أيضا إذا لم يثبت عنده خلافه .
مسألة 4 - إذا ثبت رؤيته في بلد آخر ولم يثبت في بلده ، فإن كانا متقاربين كفى ، والَّا فلا إلَّا إذا علم توافق وافقهما وإن كانا متباعدين .
شرح
وفيه : ( أوّلا ) عدم مقاومتها مع الأخبار الكثيرة التي أكثرها صحاح واضحة الدلالة ، وحملها على الغالب بعيد جدّا ، مع عنايتهم عليهم السّلام في كثير منها بذكر قيد متعلَّق الشهادة ، أعني الرؤية .
( وثانيا ) انّه مطلق قابل للتقييد فلا شبهة في المسألة بحمد اللَّه تعالى .
( مسألة 2 ) وجوب قضاء اليوم الذي فات منه لوجهين :
أحدهما : كونه مقتضى حجّية البيّنة ، بناء على ما هو الحقّ من كونها من الأمارات التي تثبت لوازمها وملزوماتها ومقارناتها .
ثانيها : النصوص الكثيرة القريبة من التواتر أو البالغة حدّه ، وقد مرّ كثير منها في المسألة السابقة وعدّة منها في ثبوت الرؤية بالبيّنة ، ولا حاجة إلى الإعادة ، فلا حظ ، ولا فرق في ذلك بين هلال رمضان أو شوّال أو غيرهما لورود الأخبار في كليهما ومطلقا .
( مسألة 3 ) قد تقدّم بيان عموم حجّية حكم الحاكم ولو لحاكم آخر ، بل قلنا انّه بطريق أولى عند ذكر الأقوال في حجّيته ، فراجع .
( مسألة 4 ) قد سلف في ذيل الخامس من طرق إثبات الهلال - عند قول