مسألة 6 - في يوم الشكّ في انّه من رمضان أو شوّال يجب أن يصوم ، وفي يوم الشكّ في انّه من شعبان أو رمضان يجوز الإفطار ويجوز أن يصوم ، لكن لا بقصد انّه من رمضان ، كما مرّ سابقا تفصيل الكلام فيه ، ولو تبيّن في الصورة الأولى كونه من شوّال وجب الإفطار ، سواء كان قبل الزوال أو بعده ، ولو تبيّن في الصورة الثانية كونه من رمضان وجب الإمساك ، وكان صحيحا إذا لم يفطر ونوى قبل الزوال ، ويجب قضائه إذا كان بعد الزوال .
مسألة 7 - لو غمّت الشهور ولم ير الهلال في جملة منها أو في تمامها حسب كلّ شهر ثلاثين ما لم يعلم النقصان عادة .
شرح
نعم لو أخبر عدلان - ولو من بعيد كما بالبريد البرقي المسمّى ب ( تلفون ) - بالرؤية وشهدا عليها لا يبعد إلحاقه بالشهادة ، بل هو هي وبعد المكان وفصله بين الشاهد والمشهود عنده غير قادحين إذا كانت الشهادة مع الشرائط ، إذ ليس عنوان العنديّة وصدقها شرطا في قبولها ، ولذا لو عرف الشاهدين ولو من وراء الساتر بأنّهما عدلان قبلت شهادتهما ، فتأمّل .
( مسألة 6 ) تقدّم تفصيل الكلام في حكم يوم الشكّ في المسألة السادسة عشر والسابعة عشر من بحث النيّة ، فراجع ج 20 .
( مسألة 7 ) لا إشكال في أنه لو غم شهر واحد ، في وجوب عدّه ثلاثين يوما ، لا لأجل الاستصحاب بل لو قلنا بعدم جريانه في الزمانيّات موضوعا أو حكما لوجب عدّه ثلاثين ، بل لأجل النصوص الكثيرة الصريحة الدالَّة على عدّه ثلاثين .
مثل صحيح محمّد بن مسلم - المروي في التهذيب - عن أحدهما - يعني أبا جعفر عليه السّلام وأبا عبد اللَّه عليه السّلام - قالا ( 1 )( 1 ) في الوسائل : قال : وهو الأنسب بقوله : عن أحدهما .: شهر رمضان يصيبه ما