شرح
وفي رواية صابر مولى أبي عبد اللَّه عليه السّلام - حيث سأله عن قضاء يوم إذا صام تسعة وعشرين يوما - قال عليه السّلام : ( كان أمير المؤمنين « ع » يقول : لا ، الَّا أن يجيء شاهدان عدلان فيشهدا أنّهما رأياه قبل ذلك بليلة ( فليقض خ ل ) يوما ) ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 5 ، حديث 21 من أبواب أحكام شهر رمضان ..
وفي رواية أبي خالد الواسطي ، عن أبي جعفر عليه السّلام في يوم شكّ انّه أوّل من رمضان قال عليه السّلام : ( ادنوا الغداة إذا كان مثل هذا اليوم ولم يجئكم بيّنة رؤية الهلال فلا تصوموا ) ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 11 ، حديث 1 و 8 و 9 ، وباب 11 ، حديث 2 من أبواب أحكام شهر رمضان .إلى غير ذلك مما يجده المتتبّع .
نعم ، قد يوهم بعض الروايات إطلاق الحكم بالثبوت بمطلق الشهادة ، مثل قول عليّ عليه السّلام - على ما في غير واحد من الأخبار - : ( لا أجيز في الهلال إلَّا شهادة عدلين ) ، وفي بعضها : ( الَّا رجلين عدلين ) ، وفي بعضها - قبله - : ( لا يجوز شهادة النساء ولا أجيز . . إلخ ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 5 من أبواب أحكام شهر رمضان ..
وفيه انّ الظاهر كونه عليه السّلام في مقام بيان اشتراط رجلين عدلين فيها في مقابل توهّم كفاية الواحد أو النساء مطلقا ، فلا إطلاق فيها ، ويؤيّده قوله عليه السّلام :
( لا يجوز شهادة النساء ) ، ثمّ قال : ( لا أجيز . . إلخ ) .
ومثل رواية أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : انّه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان ، فقال : ( لا يقضيه الَّا أن يثبت شاهدان ، عدلان من أهل الصلاة متى كان رأس الشهر ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 5 من أبواب أحكام شهر رمضان ..