تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
شرح
منحصر بهذا الفرض ، والَّا فلا حاجة إلى الإثبات ، بل هو ثابت بنفسه . هذا مضافا إلى تصريح غير واحد من الأخبار بأنّ المناط الشهادة على الرؤية لا مطلقا . ففي صحيح عبد اللَّه الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام - في حديث - : ( فان شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقضه ذلك اليوم ) ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 5 ، حديث 17 و 18 من أبواب أحكام شهر رمضان .. وفي صحيح عبد اللَّه بن سنان عنه عليه السّلام ، مثله . وفي صحيح محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : ( إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 6 من أبواب أحكام شهر رمضان .. وفي صحيحه الآخر عنه عليه السّلام : ( إذا شهد عند الإمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال . . إلخ ) ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل : باب 6 ، حديث 1 من أبواب أحكام شهر رمضان .. وفي صحيح منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : ( فان شهد عندكم شاهدان مرضيان بأنّهما رأياه فاقضه ) ( 4 )( 4 ) راجع الوسائل : باب 3 ، حديث 8 من أبواب أحكام شهر رمضان .. وفي صحيح هشام بن الحكم عنه عليه السّلام : ( ان كانت له بيّنة عادلة على أهل مصر إنهم صاموا ثلاثين يوما على رؤيته . . إلخ ) ( 5 )( 5 ) راجع الوسائل : باب 5 ، حديث 13 من أبواب أحكام شهر رمضان ..