شرح
للرؤية فشهدا بذلك ، أو بان اليوم أوّل الشهر .
ولعلَّه إليه أشار بقوله عليه السّلام : وليس بالرأي ولا بالتظنّي ولكن بالرؤية ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 2 ، وباب 11 ، حديث 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ..
ولعلَّه المراد من قولهم عليهم السّلام في غير واحد من الأخبار : ( صم للرؤية وأفطر للرؤية ) ، أو ( فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر ) ، أو ( إذا صمت لرؤية الهلال وأفطرت لرؤيته فقد أكملت الشهر ) كما في آخر ، أو ( لا يصم إلَّا للرؤية أو يشهد شاهدا عدل ) ونحوه هذه التعبيرات ، مثل قوله عليه السّلام في رواية الفضل بن عثمان : ( ليس على أهل القبلة إلَّا الرؤية وليس على المسلمين إلَّا الرؤية ) ( 2 )( 2 ) لاحظ الوسائل : باب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ، تجد جميع ما نقلناه ..
ولا ينافي ذلك ثبوت الهلال بمضي ثلاثين يوما لما ذكرنا من انّه أحد طرق العلم بعد اليقين بعدم كون الشهر زائدا على الثلاثين ، فلا حاجة مع العلم إلى الرؤية ، غاية الأمر انّ الرؤية فيما دون الثلاثين أحد طرق الحكم بتماميّة الشهر أيضا .
ولعلَّه لذا ورد في غير واحد من الأخبار من الحكم بعدّة ثلاثين إذا خفي الشهر ، يعني انّ نهاية وجوب الصوم من حيث الزمان مضى ثلاثين فإذا رأيتموه فهو ، والَّا فالواجب إكماله ، ومنه يظهر انّ عدّ ذلك من طرق إثبات الهلال مسامحة ، بل المناسب جعل الرؤية أو ما يقوم مقامها من البيّنة أو الشياع أو حكم الحاكم أو التواتر من الطرق وصوم ثلاثين يوما من أوّل الشهر هو ذو الطريق لا الطريق ، ولا بدّ ان يرجع الأمور الخمسة إلى ما دون الثلاثين ، بمعنى انّ الاحتياج إلى أحدها