[ 1 ] ولا بغير ذلك ممّا يفيد الظنّ ، ولو كان قويّا الَّا للأسير والمحبوس .
مسألة 1 - لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية ، بل شهدا شهادة علميّة .
شرح
وغيرها وقضاء هذا اليوم بعد شهر رمضان .
ولنعم ما قاله المقدّس الأردبيلي ( قده ) في آخر المسألة بعد بيان طرفي المسألة بقوله : فتأمّل واحتط فإنّ المسألة من المشكلات ( انتهى ) ، وعن المدارك : انّ المسألة قويّة الإشكال ( انتهى ) ، واللَّه العالم بحقيقة الحال .
[ 1 ] رابعها : مطلق الظنّ بجميع مراتبه ، ويظهر من بعض حجّيته قياسا على حجّيته بشهادة العدلين ، وأجيب بأنّه تعبّد لا من باب الظنّ وهو الظاهر ، حيث انّه عليه السّلام جعل البيّنة قسيما للعلم في موثقة مسعد بن صدقة في قوله عليه السّلام :
( والأشياء كلَّها على هذا حتّى يستبين لك أو تقوم به البيّنة ) ( 1 )( 1 ) هذا ذيل خبر مسعدة بن صدقة أورده في الكافي باب النوادر ، حديث 40 من كتاب المعيشة ..
هذا مع التصريح في الأخبار بنفي اعتبار التظنّي ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 3 ، حديث 3 و 11 و 16 ، وباب 11 ، حديث 11 من أبواب أحكام شهر رمضان .وعموم أدلَّة عدم حجّية الظنّ مطلقا الَّا ما خرج ، ومنه صوم الأسير والمحبوس ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل : باب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان .كما تقدّم في ذيل بحث النيّة ، فراجع ، وسيأتي أيضا إن شاء اللَّه في المسألة الثامنة .
( مسألة 1 ) يستفاد من أدلَّة حصر ثبوت الهلال في الرؤية امّا بلا واسطة ، كما إذا رآه بنفسه ، أو بها كما في الشاهدين أنّ الرؤية فقط هي الملاك فلا يثبت بغيرها ولا بالشهادة بغيرها كما إذا علم العادلان بحصول الهلال في مكان من الأفق قابل