شرح
سليمان ، عن جرّاح المدائني ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : من رأى هلال شوّال بنهار رمضان فليتمّ صومه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 2 من أبواب أحكام شهر رمضان ..
وعنه ( 2 )( 2 ) صحيح أو موثّق .عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن هلال رمضان يغمّ علينا في تسع وعشرين من شعبان ، فقال : لا تصمه الَّا أن تراه فان شهد أهل بلد آخر أنّهم رأوه فاقضه إذا رأيته وسقط النهار فأتمّ صومك إلى الليل ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 3 من أبواب أحكام شهر رمضان .يعني أتمّ صومك إلى الليل على انّه من شعبان دون أن تنوي انّه من رمضان .
والخبران الأوّلان في مورد الإفطار ، والأخير في الصوم ، والثلاثة مشتركة في الدلالة على عدم الثبوت ، فالتفصيل المتقدّم في المختلف غير جيّد مع ورود المنع من الطرفين ، فأمّا أن يقال بالثبوت مطلقا أو عدمه مطلقا لبعض المرجّحات التي يمكن أن يكون مرجّحا ، كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى .
الثاني : ما يدلّ على الثبوت مطلقا ، مثل ( 4 )( 4 ) لم يثبت صحّتها ، وإن كانت غير بعيدة بناء على وثاقة عليّ بن حاتم لكونه من مشايخ الإجازة ووثاقة محمّد بن جعفر بناء على ما يستفاد من قول النّجاشي في حقّه : انّه كبير المنزلة ، وفي تنقيح المقال للممقاني : انّ خبره حسن وهو المتوسّط بين طرفي الإفراط والتفريط من الصحّة والضعف .ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن عليّ بن حاتم ، عن محمّد بن جعفر ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن