شرح
يوما ، كما في بعض الكتب الثلاثة ، ونفى غيرها كما في المبسوط ، وعلى هذا يمكن إسناده إلى السرائر أيضا .
الَّا أن يقال بعدم منافاة الحصر لذلك لأنّه من مصاديق الرؤية ، وإنّما الكلام والبحث في اعتبار كون الرؤية في الليل أو قبيله بأن يكون قبل الزوال ، ولا يكفي تأخّرها عنه إلى بعد طلوع فجر ذلك اليوم مثلا ، وكأنّ حقيقة هذا القول يرجع إلى ارتفاع درجته في الليلة الثانية فيكون قرينة على كونه للماضية لا انّ الرؤية تكفي قبل الزوال ، فتأمّل ، وكيف كان فقد اختار هذا القول في الشرائع والمنتهى والتذكرة والدروس وغيرها .
ثانيها - الثبوت مطلقا ، اختاره علم الهدى مدّعيا عليه الإجماع ، ونسبه في الخلاف إلى قوم من أصحابنا كما سمعت ، وفي الغنية والمنتهى إلى بعض أصحابنا ، بل ظاهر التذكرة عدم الاعتناء بهذا البعض حتّى نسب الأوّل إلى علمائنا أجمع كما سمعت ، وهو ظاهر المقنع بل الفقيه ، فإنّه اكتفى بنقل موثقة زرارة وابن بكير الآتيين .
ثالثها - التفصيل بين الصوم والفطر بالثبوت في الأوّل دون الثاني ، اختاره في المختلف .
وهذه الأقوال الثلاثة بعينها موجودة في أقوال العامّة أيضا ، مع اختلاف ما نسب إليهم كما عرفت في كلامي العلمين .
ولو عدّ التردّد أيضا من الأقوال لصارت أربعة لتردّد المعتبر ، فإنّه بعد نقل خبري حمّاد وعبيد الآتيين قال : فقوّة هاتين الروايتين أوجب التردّد بين العمل ، والعمل بما دلَّت عليه رواية العدلين ( انتهى ) ، وتبعه في هذا التردّد المحقّق الأردبيلي ( قده )