شرح
بناء على شمول مورد السؤال للأمور المربوطة بالأمور الاجتماعيّة التي يترتّب عليها آثار وأحكام شرعيّة .
ومنها : خبر السكوني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، عن آبائه عليهم السّلام قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : ( لا خير في العيش الَّا لرجلين : عالم مطاع ، أو مستمع واع ) ( 1 )( 1 ) أصول الكافي : باب صفة العلم وفضله إلخ ، حديث 7 من كتاب فضل العلم ..
بناء على إرادة إطاعة حكوماته ، والَّا فالعمل بفتاواه الراجعة إلى الحلال والحرام ليس إطاعة للعالم ، بل هو إطاعة اللَّه ، فإطاعة العالم عبارة عن العمل بما يحكم .
ومنها : خبره الآخر عنه عليه السّلام قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله :
« الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا » ، قيل يا رسول اللَّه ! وما دخولهم في الدنيا ؟ قال : « اتّباع السلطان ، فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم » ( 2 )( 2 ) أصول الكافي : باب المستأكل بعلمه إلخ ، حديث 9 من كتاب فضل العلم ..
بناء على إرادة اتّباع السلطان فيما هو راجع إلى حكومتهم وسلطنتهم على الرعيّة بأن يصير العالم في أمثال هذه الأمور تابعا ، فلو حكم بالرؤية يرتّب آثارها ، وإن حكم بانقضاء الشهر يرتّب آثاره ، ولا يخفى انّ مثل هذا لا يكون قدحا وذمّا للعالم إذا فرض انّ الحكم كان حقّا للسلطان أو اقتضى التقيّة لزوم متابعته ، فخروج العالم عن الأمانة لمتابعته لمن لا يكون المتبوعيّة من شؤونه وعند ذلك يجب التحذّر عنه .
ومنها : مرسلة ربعي بن عبد اللَّه ، عن جعفر عليه السّلام قال : ( من طلب العلم