شرح
آخر ، أو ( تشهد لك ) كما في ثالث ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل باب 5 ، حديث 19 من أبواب أحكام شهر رمضان ..
ويمكن أن يستفاد - من حكم العلَّامة وأمثاله بعدم الحاجة إلى حكم الحاكم في مسألة الرؤية ، مفروغيّة ثبوت الرؤية بحكمه ، وإنّما الخلاف والكلام كان في حاجته إلى حكم الحاكم كما عن بعض العامّة .
كما انّه يمكن أن يكون إشارة إلى ردّ توهّم انّ حجّية البيّنة في أمثال المقام ممّا لها تعلَّق بحقوق الآدميين أيضا موقوفة على حكم الحاكم ، فيكون إشارة إلى عدم استقلاله في ثبوت الهلال ، بل هي إذا وقعت عند الحاكم أيضا مؤثّرة في ثبوته ، ولعلّ هذا أظهر فإنّه عبّر غير واحد بعدم توقّف الحجيّة على حكمه ، بأن هذا التعبير إنما وقع في دفع توهّم التوقّف ، لا في توهّم عدم حجيّة حكمه ، كما لا يخفى على العارف بأساليب الكلام .
نعم ، يظهر من الدروس أيضا تسلَّم أصل المسألة في الجملة ، فإنّه - بعد ذكر ثبوته بالعلم والرؤية ومضي ثلاثين يوما - ذكر فروعا ثلاثة ، ثالثها قال : لا يكفي قول الشاهد : اليوم الصوم ، أو الفطر لجواز استناده إلى عقيدته ، بل يجب على الحاكم استفساره وهل يكفي قول الحاكم وحده في ثبوت الهلال ؟ الأقرب نعم ، ولو قال :
اليوم الصوم ، أو الفطر ، ففي وجوب استفساره على السامع أوجه ثالثها : ان كان السامع مجتهدا ( انتهى ) .
ويستفاد منه تسلَّم أصل المسألة من وجهين :
أحدهما - قوله ( ره ) : ( وهل يكفي قول الحاكم . . إلخ ) فإنّ الظاهر هو التردّد في