شرح
لكن قد يقال : انّ لفظة : ( عدل ) تطلق على الواحد والمتعدّد ، بل قيل : انّ لفظة :
( فعل ) بفتح الفاء من صيغ الجموع مثل قوله تعالى : « خَتَمَ الله عَلى قُلُوبِهِمْ وعَلى سَمْعِهِمْ وعَلى أَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ » ( 1 )( 1 ) البقرة / 6 .حيث أتى ب « سَمْعِهِمْ » بين الجمعين فأريد به وجوده أو وجود عدول كما في بعض النسخ لا شبهة فيه ( انتهى ) ، هذا مضافا إلى أن وجوده أو وجود عدول كما في بعض النسخ لا شبهة فيه ( انتهى ) ، هذا مضافا إلى التعبير بقوله عليه السّلام ب ( بيّنة عدل ) شاهد على إرادة العدلين ، إذ لا يطلق البيّنة على أقلّ منهما ، فتأمّل .
ومثل رواية يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : صمت شهر رمضان على رؤية تسعة وعشرين يوما وما قضيت ، قال : فقال لي : وأنا صمته وما قضيت ( إلى أن قال ) وقال له غلام وهو معتّب ( 2 )( 2 ) عدّه الشّيخ ( ره ) في رجال الصّادق والكاظم عليه السّلام ثمّ وثّقه ، وكذا وثّقه العلَّامة في خلاصة الأقوال في علم الرجال وجمع ممّن تأخّر من أهل الفن ، وعن الكشي في رجاله مسندا عن الصّادق عليه السّلام أن مواليه عليه السّلام عشرة خيرهم - كما في خبر أو أفضلهم - كما في خبر آخر معتّب قال في تنقيح المقال : وعلى أي حال فوثاقة الرجل لا شبهة فيها ، راجع التنقيح : ج 3 ، ص 227 .: إنّي قد رأيت الهلال قال : اذهب فأعلمهم ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 15 من أبواب أحكام شهر رمضان .، فإنّ أمره عليه السّلام إيّاه بالذهاب فالأعلام مستند إلى شهادة معتّب .
لكن يمكن دعوى حصول اليقين له عليه السّلام بشهادة معتّب فيخرج عن موضوع الكلام . نعم ، إرساله عليه السّلام لمعتّب إلى الناس واعلامه بالرؤية شاهد على حجّية خبر الواحد في الموضوعات أيضا فتأمّل .