شرح
عليه - مضافا إلى جميع أدلَّة البيّنة عموما والى الأصل وخصوص بعض الأخبار في المقام حيث قيّد فيها بالشاهدين تصريح بعض الروايات بذلك ، ففي صحيح محمّد ابن مسلم - المروي في الكافي والتهذيب - عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : كان رسول اللَّه « ص » لا يجيز في الدّين شهادة رجل ويمين صاحب الدّين ولم يجز في الهلال إلَّا شاهدي عدل ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 1 من أبواب كيفيّة الحكم ..
وفي الوسائل نقلا من نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه رفعه ، قال :
( قضى رسول اللَّه « ص » بشهادة الواحد واليمين في الدّين ، وأمّا الهلال فلا ، إلا بشاهدي عدل ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 17 من أبواب أحكام شهر رمضان ..
وفي خبر محمّد بن مسلم - المروي في التهذيب والفقيه - عن أبي جعفر عليه السّلام قال : ( لو كان الأمر إلينا أجزنا بشهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس ، فأمّا ما كان من حقوق اللَّه عزّ وجلّ أو رؤية الهلال فلا ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 24 ، حديث 12 من أبواب كيفيّة الحكم ..
نعم ، هنا ما يوهم ثبوته بالواحد ، مثل رواية محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : ( قال أمير المؤمنين عليه السّلام : إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين - الحديث ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 6 من أبواب أحكام شهر رمضان ..