[ 1 ] ( السادس ) حكم الحاكم .
شرح
وكيف كان يكفي أدلَّة اعتبار البيّنة في الموضوعات مطلقا ، وخصوص أخبار المقام المصرّحة باعتبار عدلين ، وعلى تقدير القول باعتبار خبر الواحد في الموضوعات خرج هذا بالنصّ معتضدا بالشهرة ، إذا لم ينقل الخلاف الَّا عن سلَّار ابن عبد العزيز الديلمي صاحب المراسم من كفاية الواحد في ثبوت شهر رمضان دون شهر شوّال ، ولكن لم ينقل له موافق عليه الشيخ والعلَّامة المتتبع صاحب تنقيح المقال في علم الرجال في حاشية له على ذرائع الأحكام في شرح شرائع الإسلام لأبيه ( رحمهما اللَّه ) بقوله ( ره ) : لم ينقل له في ذلك موافق ، بل المشهور عدم قبول شهادة العدل الواحد في الهلال مطلقا بل عن الخلاف والغنية الإجماع عليه ( انتهى ) .
[ 1 ] ( السادس ) حكم الحاكم في الجملة ، ولم أجد في كلمات قدماء الأصحاب التعرّض له في خصوص الصوم إلى زمن الشهيد الأوّل ( ره ) كما يأتي عبارته في الدروس . نعم ، قد ذكر العلَّامة ( ره ) في غير واحد من كتبه انّ الحكم بثبوته بالبيّنة غير مختصّ بمن شهد عند الحاكم يريد انّ حجّية البيّنة في المقام لا تكون بمنزلة سائر موارد الخصومات والمرافعات كي يتوقّف على حكم الحاكم ، بل تثبت بها ولو كانت الشهادة عند أفراد الرعيّة نظير سائر الموضوعات كالطهارة والنجاسة والعدالة والفسق وأمثالها ، بل قد عرفت صراحة بعض الأخبار في ذلك حيث قال عليه السّلام كما في خبر ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل : باب 3 ، حديث 8 من أبواب أحكام شهر رمضان .: ( إذا شهد عنك شاهدان . . إلخ ) ( 2 )( 2 ) لاحظ الوسائل : باب 11 ، حديث 4 من أبواب أحكام شهر رمضان .أو ( عندكم ) كما في