[ 1 ] ولا بعدل واحد ، ولو مع ضمّ اليمين .
شرح
أنواع شهادة النساء - : وضرب لا يجوز قبولها على وجه وهو رؤية الهلال والطلاق والرضاع ( انتهى ) .
وفي الشرائع - عند عدّ ما لا يثبت به الهلال - : ولا بشهادة النساء على الأصحّ ( انتهى ) .
وفي المدارك : هذا الحكم إجماعي منصوص في عدّة روايات ( انتهى ) .
وفي ذرائع الأحلام للمحقّق المتتبع الشيخ محمّد حسن المامقاني : امّا عدم قبول شهادة النساء منفردات ولا منضمات إلى الرجال فلا خلاف فيه وادّعى عليه الإجماع جماعة ، وقد دلّ عليه عدّة روايات ( انتهى ) ، وذكر ابنه الحاجّ الشيخ عبد اللَّه المامقاني صاحب تنقيح الرجال ( قده ) في شرح العبارة : انّ من ادّعى الإجماع عليه ، هو السيّد ابن زهرة في الغنية ، وصاحب الجواهر ، وحكيت دعواه في الانتصار ولم أجدها فيه ( انتهى ) .
أقول : وقد وجدته - بحمد اللَّه تعالى - قال في صوم الانتصار : وممّا انفردت به الإماميّة انّ الصيام لا يقبل فيه شهادة النساء ، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ، والحجّة لنا إجماع الطائفة ، وأيضا فإنّ الصيام من الفروض المؤكدة فيجوز أن لا يقبل فيها شهادة النساء تأكيدا وتغليظا ، فانّ شهادتهنّ لم تسقط الَّا من حيث التغليظ ( انتهى ) .
وبالجملة لو كان هناك قائل بقبول شهادة النساء في الرؤية لكان قبل المحقّق ، حيث نبّه في عدم الجواز بقوله ( ره ) : على الأصحّ ، الدالّ على وجود القائل ، فتأمّل ، ثمّ صار الحكم بعده من المسلَّمات ، واللَّه العالم .
[ 1 ] رابعها - عدم ثبوت الرؤية بشهادة العدل الواحد ولو مع ضمّ اليمين ، ويدلّ