شرح
وقوله عليه السّلام في رواية داود بن الحصين عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام - في حديث طويل - : ( لا يجوز شهادة النساء في الفطر إلَّا شهادة رجلين عدلين ) إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 24 من أبواب الشّهادات من كتاب الشهادات ج 18 ..
نعم ، هنا خبران دالَّان على جواز شهادتهنّ في الهلال :
أحدهما - ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن موسى ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قال : تجوز شهادة امرأتين في استهلال ( الاستهلال للانتصار ) ( 2 )( 2 ) أورده والذي بعده في الوسائل : باب 24 ، حديث 41 و 63 من كتاب الشّهادات ج 18 ..
ثانيهما - ما رواه أيضا بإسناده ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن محمّد بن خالد وعليّ بن حديد ، عن عليّ بن النعمان ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلَّا شهادة رجلين ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة .
ويرد على الأولى احتمال إرادة استهلال الصبي وهو التصويت حين الولادة ومن الممكن قبول شهادة النساء فيه في الجملة ، بمعنى إرادة القابلة من المرأة ، كما ورد به بعض الأخبار الأخر والتفصيل في محلَّه .
وعلى الثانية تفرّد داود بن الحصين في هذا النقل ولم نعثر على خبر يدلّ على ذلك غيره ، هذا مضافا إلى عدم العمل عند الأكثر أو الكلّ ، فعن السرائر - في تقسيم