ولا يثبت بشهادة النساء .
شرح
نعم ، لو كان اختلاف أحدهما مع الآخر بحيث يمكن اجتماعهما كما مثّل به الماتن ( ره ) من إطلاق أحدهما وتفصيل الآخر ، فالظاهر الثبوت لما ذكرنا في كتاب الطهارة من انّه إذا نفى أحدهما ما هو مقتضى شهادة الآخر لا يبقى محلّ لقوله عليه السّلام : ( والأشياء كلَّها على هذا حتّى يستبين لك أو تقوم به البيّنة ) ( 1 )( 1 ) أورده والستّة التي بعده في الوسائل : باب 11 ، حديث 2 و 3 و 7 و 1 و 9 و 13 و 15 من أبواب أحكام شهر رمضان .لانتفاء أثر كلّ واحد نفي الآخر بخلاف ما لو أطلق .
ثالثها - عدم قبول شهادة النساء ، وقد تقدّم في صحيح حمّاد قوله عليه السّلام : ( لا تجوز شهادة النساء في الهلال ) .
ويدلّ عليه أيضا قوله عليه السّلام في صحيح محمّد بن مسلم : ( لا تجوز شهادة النساء في الهلال ) .
وقوله عليه السّلام في صحيح عبيد بن علي الحلبي : قال عليّ عليه السّلام :
( لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلَّا شهادة رجلين عدلين ) ، وفيه قوله عليه السّلام : ( انّ عليّا « ع » كان يقول : لا أجيز في رؤية الهلال إلَّا شهادة رجلين عدلين ) .
وفي رواية شعيب بن يعقوب ، عن جعفر عليه السّلام ، عن أبيه عليه السّلام أنّ عليّا عليه السّلام قال : ( لا أجيز في الطلاق ولا في الهلال الَّا الرجلين ) .
وقوله عليه السّلام في رواية حبيب : ( وانّما تجوز شهادة رجلين إذا كان من خارج المصر . . إلخ ما تقدّم ) .