شرح
فقال : لا تقضه الَّا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر ، وقال : لا تصم ذلك اليوم الذي يقضي الَّا أن يقضي أهل الأمصار ، فإن فعلوا فصمه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 12 ، حديث 1 من أبواب أحكام شهر رمضان ..
بناء على عموم قوله : ( جميع أهل الصلاة ) لخارج المصر أو ظهوره فيه بدعوى عدم الجدوى لهذا التعبير إلَّا إرادة خارج المصر . نعم ، لو قيل : انّ هذا التعبير للتقيّة - كما عن بعض حواشي التهذيب المطبوع بالحجر - لا يكون ظاهرا فيه ، لكن يعمّه أيضا .
وما رواه أيضا بإسناده ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام انّه قال فيمن صام تسعة وعشرين ، قال : ان كانت له بيّنة عادلة على أهل مصر إنّهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوما ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ..
بناء على دلالة التنكير في قوله عليه السّلام : ( أهل مصر ) للدلالة على العموم ، كما لعلَّه الظاهر .
فتحصّل انّه - مع إطلاقات قبول البيّنة عموما وخصوصا رؤية الهلال على نحو الإطلاق من غير تقييد ببلد الرؤية ، وخصوص هذه الأخبار الدالَّة على قبول الشهادة من خارج المصر ، كيف يعتمد على روايتين ( إحداهما ) ضعيفة سندا وهي رواية حبيب ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 13 من أبواب أحكام شهر رمضان .كما أشرنا إليه ، ( والأخرى ) قاصرة دلالة مع معارضتهما بأكثر