شرح
وبموثقة ( 1 )( 1 ) عطف على قولنا : بالأخبار الصحيحة .أبي العبّاس ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : الصوم للرؤية والفطر للرؤية وليس الرؤية أن يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 12 من أبواب أحكام شهر رمضان ..
وصحيح محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام - في حديث - قال : وزاد حمّاد فيه : وليس أن يقول الرجل : هو ذا هو لا أعلم ، إلَّا قال : ولا خمسون ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ..
وخصوص ما ورد في عدّة أخبار دالَّة على ثبوت الهلال بشهادة الرؤية من خارج البلد ، مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد عن القسم ( بن محمّد خ ) ، عن أبان ( بن محمّد خ ) ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن هلال رمضان يغمّ علينا في تسع وعشرين من شعبان ، فقال : لا تصم الَّا أن تراه ، فان شهد أهل بلد آخر فاقضه ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 12 ، حديث 2 من أبواب أحكام شهر رمضان ..
فانّ من المعلوم عدم إرادة شهادة جميع أهل البلد ، بل ما يعتبر في قبولها من العدد ، الَّا أن يقال : انّ دلالته على عكس المطلوب أوضح ، حيث انّ مفروض السؤال غمّ شهر شعبان ، فيوافق ما دلّ على انّه ما إذا كان في السماء علَّة يقبل الشاهدان فيه خارج المصر .
ومثل ما رواه أيضا بإسناده عنه ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام انّه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهور ( شهر خ ل ) رمضان ،