تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
شرح
عن سعد ، عن العبّاس بن موسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي أيوب إبراهيم ابن عثمان الخزاز ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : قلت له : كم يجزي في رؤية الهلال ؟ فقال : انّ شهر رمضان فريضة من فرائض اللَّه فلا تؤدّوا بالتظني ، وليس رؤية الهلال أن يقوم عدّة فيقول واحد : قد رأيته ، ويقول الآخرون لم نره ، وإذا رآه واحد ، رآه مئة ، وإذا رآه مئة رآه ألف ، ولا يجزي في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علَّة أقلّ من شهادة خمسين ، وإذا كانت في السماء علَّة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 10 من أبواب أحكام شهر رمضان .. وعنه ( 2 )( 2 ) لم يثبت اعتبارها لمجهوليّة حبيب الخزاعي ، وقيل : بانحصار روايته بهذه ، ولم يوجد له رواية غيرها ، فتتبّع .، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن حبيب الخزاعي ( الجماعي خ ل ) ( القناعي خ ل ) ( الخثعمي خ ل ) قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة ، وإنّما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علَّة فأخبرا أنّهما رأياه وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية وأفطروا للرؤية ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 13 من أبواب أحكام شهر رمضان .. ويرد عليهما انّ ظاهرهما دفع التهمة والتخطئة عن مدّعى الرؤية في الصحو وعدم وجود العلَّة ، بخلاف ما إذا كان صحوا فنظر جمع كثير ولم يروه الَّا واحد أو اثنين فانّ دعوى الرؤية حينئذ مورد للتهمة ، فالتحديد بالخمسين لحصول اليقين لا
مدارك العروة — صفحة 171 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي